السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
114
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وجوب « 1 » الاختبار « 2 » أو السؤال « 3 » لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما للحرج 6 - مسألة إذا تعارض البينتان « 4 » فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام وإن كان الأحوط الجمع 7 - مسألة إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا « 5 » وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه فإن الأصل هو التمام 8 - مسألة إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماما نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا 9 - مسألة لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثمَّ ظهر عدمها وجبت الإعادة وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة « 6 » فأتم ثمَّ ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه « 7 » الإعادة « 8 » 10 - مسألة لو شك في كونه مسافة « 9 » أو اعتقد العدم ثمَّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة 11 - مسألة إذا قصد الصبي مسافة ثمَّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة وكذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمَّ أفاق في الأثناء يقصر وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين « 10 » إفاقته 12 - مسألة لو تردد في أقل من أربعة فراسخ
--> ( 1 ) بل الأقوى عدم الوجوب ( قمّيّ ) . لا دليل عليه ظاهرا نعم هو أحوط ( رفيعي ) . ( 2 ) بل الأقوى عدمه نعم الاختيار أحوط ( خوئي ) . ( 3 ) الأقوى عدم وجوب الاختيار واما السؤال فهو الأحوط مع تيسره ( ميلاني ) . ( 4 ) مع كونهما مستندتين إلى العلم والحس لا الأصل والا ففيه اشكال ( خ ) . ( 5 ) أو متمكنا من تقليد مجتهد ( خ ) . ( 6 ) يجب عليه الإعادة في الوقت على الأقوى ولو انكشف في خارجه لا يجب القضاء على الأقوى ( قمّيّ ) . ( 7 ) على الأحوط لو انكشف في الوقت واما لو انكشف في خارج الوقت فلا يبعد عدم الوجوب كما سيأتي ( گلپايگاني ) . ( 8 ) في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط ( خ ) . على الأقوى في الوقت وعلى الأحوط في خارجه ( ميلاني ) . يعنى في الوقت ( رفيعي ) . ( 9 ) مع كون مقصده معيّنا ( گلپايگاني ) . ( 10 ) يعني قصد بلوغ المسافة ( قمّيّ ) .